ابن فهد الحلي
50
الرسائل العشر
فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد . ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه ، أو صدمة ، أو وجد فيها ( 1 ) معترضا غريقا ، ومثله قتيل البغاة ، وفي السائغ حال الغيبة ، كعدو دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته ، لا إن قتل دون ماله ، أو مطعونا ، أو غريقا ، أو مهدوما ، أو مبطونا ، أو نفساء ، وإن قاربوه فضلا . والأولى به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى وإن نكح أختها ، كما تغسله وإن نكحت غيره بعد عدتها . ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا . ويكره كتان . وممتزج . وسن حبرة حمراء عبرية ، لا مطرزة بحرير ، أو ذهب نساجة ، أو تطرزا ، وخامسة وعمامة يحنك ( 2 ) ، وخمار عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب يجعل فوق الحبرة فلفايفها ثلاث ، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه . وندب درهم ، وتأكد أربعة ، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا ، وليس ما في المأمنة وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما . وسن جريدتان من نخل ، فسدر ، فخلاف ، فرطب يجعلان مع ترقوتيه ( 3 ) ، تلصق اليمنى بجلده ، واليسرى بين قميصه وأزاره عليهما قطن ، ويكتب عليهما وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة العمامة اسمه وشهادتاه ( 4 ) وأئمته . ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة ، ومؤونة التجهيز ، وفي تركتها
--> ( 1 ) في " ق " : فيهما . ( 2 ) في " ن " : وحنك . ( 3 ) في " ن : ترقوته . ( 4 ) في " ن " : وشهاداه .